بغداد/ عراق أوبزيرفر
يؤكد مختصون في مجال حقوق الانسان أن تزايد معدلات العنف المجتمعي في العراق هو نتيجة لتراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية في البلاد على مدار الأعوام القليلة الماضية، فضلاً عن تفشي فيروس كورونا الذي أضاف لهذه الأزمات تأثيرًا سلبيًا آخر، مما تسبب في انعكاسات سلبية على المستويات الاقتصادية والنفسية للمواطنين وزاد من انتشار الفقر في المجتمع.
وأحدثت وفاة الطفل موسى، البالغ من العمر سبعة أعوام، من سكنة منطقة الشعلة في بغداد، صدمة كبيرة للشارع العراقي، حيث تعرض الطفل لتعذيب قاس من قبل زوجة أبيه، إذ تم تعذيبه بالكهرباء والسكين والملح والخنق حتى فارق الحياة.
وفي ظل هذه التطورات المروعة، يشدد المختصون على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة، وهو ما يمثل تحديًا يتطلب تعاون المنظمات الحقوقية والجهات الحكومية والأفراد ذات الدور النافذ في المجتمع، مثل العشائر والوجهاء.
وحالات العنف الأسري بالعراق، تتمثل في العنف اللفظي والجسدي، وزواج القاصرات بالإكراه وغير ذلك من الحالات التي تم تسجيل الكثير منها في المحاكم العراقية.
وتتزايد حالات العنف الاسري في العراق بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء و الأطفال.
ويرى حقوقيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، أن الأزمة السياسية الحالية باتت عاملا معرقلا جديدا لاحتمال تمرير قانون مناهضة العنف الأسري، كون مجلس النواب العراقي معطل.
قانون غائب
ومنذ العام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”، وأرسله إلى البرلمان. لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه مخالفة شرعية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة.
وما يزيد المشهد تعقيدا أن النساء المعنفات لا يجدن من يحتمين بهم، في ظل عدم وجود ملاذات آمنة كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد، والتي بالكاد تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة.
يذكر أن المادة (41) من قانون العقوبات العراقي تنص على أن: “لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”.