
بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي التميمي ، اليوم الاحد ، ان هناك اتفاقيات دولية تمنع استخدام الاسلحة المحرمة دوليا، ومن هذه الاتفاقيات،لكنه اكد ان اتفاقية .لاهاي ١٩٠٧ واتفاقيات جنيف الأربعة ١٩٤٩،والتي أكدتا المنع ،واكدتا على حماية الممتلكات الخاصة والسكان اثناء النزاعات المسلحة.
واوضح التميمي لوكالة “عراق اوبزيرر” ان الاتفاقية الدولية التي صنفت هذه الاسلحة المحرمة في الحروب ، فهي اتفاقية فينا ١٩٨٠ ومنها الفسفور الأبيض والاسلحة المسببة للعمى،والاشراك الخادعة،والأجهزة الحارقة ،وهذه الاتفاقية تسمى اتفاقية منع استخدام الاسلحة المحرمة .،ثم جاء البرتكول الثالث للاسلحة الحارقة ومنع استخدامها بعد هذه الاتفاقية .
واشار الخبير القانوني الى ان ،الكيان الإسرائيلي استخدم الفسفور عام ٢٠٠٨ من خلال المدفعية وثم استخدمها عام ٢٠١٢ و٢٠١٤ و٢٠٢١ ،ومن ثم في هذه الحرب استخدمت اسرائيل الرصاص المتفجر داخل جسم الإنسان وهذا محرم دوليا .
وقال ان هذه الاسلحة المحرمة تشكل انتهاك لقواعد الحرب ولاتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية..المادة ٦ منها …وهي تخالف اتفاقيات الامم المتحدة وهنا يبرز دور مجلس الامن الدولي في مساءلة اسرائيل خصوصا مع وجود المنظمات الدولية التي تراقب ذلك ومنها منظمة حقوق الانسان والصحة العالمية وفق المادة ١٠٢ من الميثاق الدولي.
كما اكد ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم او مضي المدة ويمكن ان تثار، في اي وقت سواء في الجنائية الدولية او مجلس الامن الدولي ،رغم أن اسرائيل تستهتر بالقانون الدولي وليس هناك من يلجمها .