العراقخاصرئيسية

خبير: سحب يد حنون من صلاحيات رئيس الوزراء وليس القضاء

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس:” عن، ان احكام المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 نصت على أولاً:- للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوماً اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور فينسب الى وظيفة اخرى .

وقال حواس في بيان:” ان البند ثانياً من هذه المادة ينص على ان للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اي مرحلة من مراحل التحقيق مع الاشارة الى احكام المادة 18 من قانون الانضباط تنص على ان الموظف يتقاضي انصاف رواتبه طيلة فترة سحب اليد.

واضاف ” ان قرار سحب اليد من اختصاص الادارة وليس من اختصاص القضاء حيث يُعد قرار سحب يد الموظف، إجراءً احترازياً تتخذه الإدارة لاعتبارات انضباطية ، أو لمقتضيات المصلحة العامة أو لمصلحة التحقيق الإداري، إذا ما تراءى لها أن بقاء الموظف في وظيفته يؤثر على سلامة التحقيق ولذلك فقد اعطى المشرع العراقي الادارة ، حق إصدار قرار إيقاف الموظف احتياطياً عن العمل، والمتمثل بالوزير المختص أو رئيس الدائرة الذي ينتمي إليه الموظف. وهنا في هذه الحالة فأن رئيسه هو رئيس الوزراء .

وبين حواس ” ان سحب اليد نوعان وجوبي وجوازي ، حيث تمتلك الإدارة صلاحية سحب اليد الوجوبي، إذا ما أوقف الموظف لدى جهة ذات اختصاص وتكون ملزمة بإصدار القرار، ويُعد قرار الإدارة هنا امراً ( كاشفاً ) لمركز الموظف الموقوف وليس (مُنشأ له ) أما في حالة سحب اليد الجوازي، فالإدارة لها سلطة تقديرية في إصداره من عدمه، وفقاً لاجتهادها في تقدير اعتبارات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق, ويكون قرار الإدارة هنا بالعكس تماماً عن الحالة الاولى (منشأ ) ً وليس (كاشفاً ) لمركز الموظف الموقوف . ولذلك يتوهم من يعتقد ان سحب اليد من اختصاص القضاء .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى