العراقتحليلات

خبير يكشف المستور بشأن قانون التعبير والتظاهر.. والفقرات صادمة

تقرير/ عراق اوبزيرفر
في خطوة جديدة لقلب المعادلة لصالح الاحزاب الحاكمة في العراق، وتقييد حرية التعبير والتظاهر لعموم العراقيين، وتكميم افواههم، من قبل مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر، الذي يتكون من 17 مادة ابتدأت بالتعاريف ثم حرية الاجتماع وحرية التعبير عن الرأي والعقوبات، والزم الوزارات بكشف قاعدة البيانات للجمهور، وتكون الشكاوى تجاه ذلك، أمام مفوضية حقوق الانسان، فيما كان الأولى ان تكون أمام القضاء وفق مبدأ الفصل بين السلطات وفق خبراء .
دلالات هذا الاجراء وفقا لخبراء، سيعود بالسلب على المشرع، اذ لم يشر المشروع الى حق الإضراب والاعتصام رغم كونها جزء من حق الاجتماع المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور العراقي، باجماع فقهاء القانون الدستوري.

وحول موضوع يقول الخبير القانوني علي التميمي ” لعراق اوبزيرفر”، لم يعرف لنا المشروع معنى النظام العام والآداب العامة، التي تكررت في مشروع القانون والتي أجاز وفقها تقييد الحريات وفق المادة 12 من هذا المشروع، والتي تخالف المادة 46 من الدستور العراقي، ولم نعرف من هي الجهة التي يحق لها هذا التقييد ،هل مجلس الوزراء ام مجلس النواب ومن هي جهة الطعن عند حصول ذلك التقييد؟.
وعاقب مشروع القانون وفق حديث التميمي، على الاعتداء بالسب او الشتم على الرموز الدينية بتفاصيل لا مبرر لوجودها تفصيليا في قانون العقوبات العراقي المادة 372 منه، وايضا مشروع القانون قال يطبق قانون العقوبات فيما لم يرد به نص فلماذا نص عليها .
ويرى ان، مشروع القانون مقتضب جدا يحتاج الى تفاصيل وتوسعة في التعاريف والأهداف، وحتى الاسباب الموجبة، ومثل هذا القانون شرع في اغلب الدول العربية مثل الجزائر والمغرب والبحرين والسعودية ..
وتابع، يحتاج هذا المشروع الا يخالف ميثاق العهد الدولي المادة 19 منه والاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة 21 منه، فضلا عن انه يحتاج ان يفرق بين النقد والانتقاد الذي بينهما خيط فاصل يحتاج الى دقة في التعاريف.

وفيما يخص حرية التظاهر قال الخبير القانوني، ان القانون يحتاج ان يكون إبلاغ السلطات المختصة بالاجتماع أو التظاهر فقط، وليس الحصول على الاذن من هذه الجهة لوجود الجواز الدستوري الذي يسمح بالتظاهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى