
تقرير / عراق اوبزيرفر
يحّذر مواطنون وقانونيون اليوم، من قرار مجلس الوزراء بتمليك الاراضي الزراعية، وتحويل أراض زراعية جديدة الى دور سكنية، إذا ما حاولت الجهات المعنية تمليكها، في وقت يرى آخرون ان المؤسسات الحكومية تسعى لمكافحة التصحر، وامام هذا التفاوت والارباك، يؤكدون ان آفاق الحلول قد تؤجل الى أمد بعيد، وأوجب القانون أمانة بغداد والبلديات اعداد التصاميم الاساسية بما ينسجم مع التصاميم الاساسية للمدن.
وليس بعيداً عن الاراضي الزراعية ،حيث ارتفعت العقارات السكنية الى الضعف في العاصمة بغداد ،وتتفاوت الاسعار حسب الاحياء الراقية والشعبية ، وامتدت الى دور” الحواسم ،والزراعية بحسب مكاتب العقارات، بل تساوت الاسعار في بعض المناطق لاسيما بين الدور السكنية الرسمية “والعشوائيات الزراعية في اطراف بغداد .
وامام هذا الارباك يقول المواطن علي عبد الكريم صاحب مكتب دلالية في حديث خص به وكالة “عراق اوبزيرفر”، ان تمليك البساتين والاراضي الزراعية للمواطنين فاقم من معاناة المواطنين الراغبين بشراء اراض سكنية قليلة الثمن ، في ظل فقدان الحلول السكنية وانتشار المجمعات السكنية الباهظة الثمن ،ورغبة المواطن بأحياء مشروع “داري” الذي اطلقته حكومة الكاظمي ،والذي تم توزيع اليسير من الاراضي لكبار “المقربين من الحكومة وبعض المحسوبين على الدولة بحسب رأيه، ثم تم تسويف المشروع دون ذكر التفاصيل .
واستنكر عبد الكريم الاجراء الرسمي غير المدروس ،والذي ساهم بدوره بعزوف المواطن من شراء الدور ، وعزز من الامتناع من الاقتراض من المصارف الحكومية التي تضاعف مبالغ الاقتراض لشراء المنازل .
وبحسب خبير قانوني ان القرار الزم أمانة بغداد بإعادة التقسيم الاساسي للمدن، وتفعيل القانون 581 لسنة 1981 (الخاص بتمليك أمانة بغداد الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن حدودها والتي تقرر لها استعمالات غير زراعية) .
وقال الخبير القانوني علي التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر ،ان الامر يسري على البلديات في المحافظات وفق القانون 80 لسنة 1971، والقانون 184 لسنة 2002، وهو جواز تملك الجهات الرسمية البساتين والأراضي الزراعية لقاء بدل نقدي.
ويرى التميمي، ان التملك وفق القرار أعلاه. ،.فيكون بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفق المواد 7 و 8 من القانون 21اسنة 2013 قانون بيع وايجار أموال الدولة، من حيث لجنة فتح العطاءات وتحليل العطاءات، استثناء من الاعلان والمزايدة وذلك وفق المادة 40 من القانون أعلاه التي اتاحت لمجلس الوزراء اتخاذ القرارات استثناءا من قانون بيع وايجار أموال الدولة في بيع أموال الدولة.
مؤكداً ،ان البلدية لها حق التمليك للشاغلين على سبيل الشيوع عندما تقل عن الحدود الدنيا للإفراز، الذي حدد ب 200 م حصراً .
وتابع الخبير القانوني، ان شروط التملك وهو المهم في القرار، فهي ان يكون المستفيد هو شاغل العقار، ولا يجوز تملك اكثر من قطعة ،وان يقدم الطلب للتمليك خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار،وان تكون لجنة لاستقبال الطلبات برئاسة امين بغداد والمحافظ في المحافظات وعضوية اخرين .
ويرى ان هذا اهم شيء، ان القرار يسري على الاراضي الزراعية المملوكة للدولة والمقامة عليها دور سكنية وان تكون مجمعات نظامية مأهولة، ولايشمل الاراضي المملوكة بالنفع العام .
وبين ان، الاراضي الزراعية المملوكة للأفراد فهذه، لا علاقة لها بهذا القرار وان استبدال جنسها من زراعي الى ملك صرف يكون بمعاملة من مالكها.،اي مالك الأرض ومن ثم يدخل من يشغل الأرض في السند على سبيل الشيوع.