العراقخاص

قانوني: هذه عقوبة المضاربة بالدولار والمعاملات التجارية

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الخميس، ان المادة ١٥ من قانون الأوراق المالية العراقي ٧٤ لسنة ٢٠٠٤ عاقبت بالسجن يعني جناية على المضاربة في التعامل بالاوراق المالية ،فيما لفت الى ان المادة ٤٦٦ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن لمدة سنة واحدة وبالغرامة أو باحداهما على الغش في المعاملات التجارية .

وقال في حديث خاص لوكالة “عراق اوبزيرفر” ، ان السيطرة على الوضع الاقتصادي مهم جدا والولايات المتحدة الأمريكية ملزمة وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع العراق ملزمة بالمساعدة الاقتصادية للعراق في الازمات .

وشدد التميمي على ان العراق يحتاج يسيطر على سعر العملة وايضا السيطرة على اسعار السوق ومنع التضخم من خلال تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });