بغداد/عراق اوبزيرفر
اكد المستشار القانوني طارق صبري العبوسي:” اليوم السبت، ان قضية أقاله المحافظ بغداد او إحالته إلى التقاعد لبلوغ السن القانوني من الناحية القانونية بحسب ما اثير في الفترة الماضية فان ذلك قد فسره القانون وفق التالي، أولا- استنادً إلى قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 )لسنة 2008 ز
وقال العبوسي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان المادة (23 )من القانون أعلاه نصت ، باعتبار المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون .
وتابع:” كما نصت المادة (24 )من القانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21)لسنة 2008 ، ويعتبر المحافظ الرئيسي التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير في ما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.
واستطرد، لذلك وبحسب ما ورد اعلاه فان (المحافظ اذا وافق على التنازل عن عضوية مجلس المحافظة ووافق على ترشيح إلى (منصب المحافظ) اي أعلى موظف تنفيذي في المحافظة، وعلى وحداتها الإدارية وعلى ملاكها ويخضع في ذلك لاحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون) وبموجب مرسوم جمهوري ، فيما لفت الى ان ذلك يمكن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه ومنها احالته على التقاعد عند بلوغه السن القانوني .