بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم، ان عقوبة التحرش في القانون ،تكون على وفق النوع الأول من التحرش، وهو بالقوة أو التهديد أو الحيلة على ذكر أو أنثى ،أو حتى الشروع في ذلك، فيما اشار الى حيث المادة ٣٩٦ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن ٧ سنه وتشدد العقوبة إلى ١٠ سنه اذا كان المجني عليه اقل من ١٨ سنه، وفي بعض الدول مثل امريكا تكون العقوبة المؤبد.
وذكر التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان النوع الثاني من التحرش ، هو بالطلب حيث عاقب عليه قانون العقوبات في المادة ٤٠٢ بالسجن ٣ اشهر أو الغرامة وتشدد العقوبة إلى ٦ أشهر في حال تكرار الفعل .
ويرى الخبير القانوني ان تشريع القانون بهذا الشأن يحتاج مع شيوع الظاهرة التحرش، ان تجمع هذه المواد المبعثرة لإيجاد الحلول النفسية والاجتماعية، خصوصا مع وجود هذه الجريمة مع التطور التكنولوجي .