بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، ان الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 قد نص في احكام المادة 61 على اختصاصات مجلس النواب ورئيس الجمهورية في مسألة سحب الثقة عن الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بشكل يضمن للعملية السياسية انسيابيتها بما ينسجم والتداول السلمي للسلطة.
وقال حواس لـ”عراق اوبزيرفر”: ان الدستور نص في احكام المادة 61 البند ثامناً على اختصاص مجلس النواب بمايأتي:
ا- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه.
واضاف حواس: ” ان الفقرة ب- من البند ثامناً منحت هذا الحق ايضاً لرئيس الجمورية حيث نصت على:
1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك الفقرة ثانياً من ذات البند ثامناً من المادة 61 نصت على ذلك الحق لاعضاء مجلس النواب بقولها – لمجلس النواب، بناء على طلب خمس 1/5 اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء،
وبين حواس: ” النصاب المطلوب لسحب الثقة وهو حسب ماجاء بالفقرة ثالثاً من البند ثامناً من ذات المادة اعلاه التي تنص على : يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء (بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه) وتعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
واوضح حواس: ” ان الفقرة د من البند ثامناً قد ضمنت انسيابية الدولة برمتها اذا تمت عملية سحب الثقة حينما نصت على : في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف (الامور اليومية) ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة 76 من هذا الدستور.