بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت:” انه جاء في المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين، لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من آراء أو معلو مات صحفيه، أو الاضرار به بسببها ،ومن يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف أثناء الواجب وفق المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات.
وذكر التميمي وفق حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان العقوبة تصل إلى الحبس ٣ سنوات ،كما قالت المادة ٩ من هذا القانون، فيما اشار الى انه لا يجوز مساءلة الصحفي أو إلقاء القبض عليه الا بقرار قضائي ،وأوجبت المادة ١٠ من القانون أعلاه اشعار نقابه الصحفيين والجهة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى مرتبطة بعمله، ويجوز لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي حضور الاستجواب تحقيقا ومحاكمة .
ولفت الخبير القانوني الى أن الدستور ضمن حرية التعبير عن الرأي في مادة ٣٨ منه ،وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي، في المادتين ١٩ و٢١ على التوالي وكل دساتير العالم أكدت ذلك .