خاصسياسي

ما عقوبة التحريض في وسائل التواصل؟ قانوني يفصل

بغداد/ عراق أوبزيرفر

قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية الصادرة من الأمم المتحدة عام 1965، والتي صادق العراق عليها عام 1970، منعت أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتمييز العنصري أو انتهاك حقوق الإنسان.

وذكر التميمي لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “هذه الاتفاقية مودعة في الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”. وأشار إلى أن “الخطاب الممنوع هنا بموجب هذه الاتفاقية، هو المباشر أو غير المباشر، وبأي وسيلة كانت، ومن شأنه أن يؤدي إلى إثارة الفتنة أو الطائفية أو الكراهية أو التفرقة أو الحروب الأهلية”.

وأشار الخبير القانوني إلى أن “الدستور العراقي منع أي شكل من أشكال الطائفية أو العنصرية في المادة 7 منه بشكل واضح وصريح”. وأضاف أن “قانون العقوبات اعتبر من يحرض على مثل هذه الجرائم شريكًا في الجريمة ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي، كما جاء في المواد 47 و48 و49 منه”.

وبين التميمي أن “هناك مواد أخرى في قانون العقوبات تعاقب على ذلك، منها المادة 372 التي عاقبت بالحبس 3 سنوات، وكذلك المادة 200 من قانون العقوبات العراقي التي أوصلت العقوبة إلى السجن 7 سنوات على إثارة النعرات الطائفية أو الفتنة بين الشعب”.

وتابع الخبير القانوني أن “المادة 433 عاقبت لمدة سنة على التشهير، وحتى في قانون مكافحة الإرهاب 13 لسنة 2005، اعتبرت التحريض على الأعمال الإرهابية والطائفية أعمالًا إرهابية تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما جاء في المادتين 2 و4 من هذا القانون”.

وختم التميمي: “كل ما ذكر ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي التي تراقب من قبل الجهات الأمنية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى