
بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم:” ان من صلاحية رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب المادة ٢ من قانون عقد الاتفاقيات ٣٥ لسنة ٢٠١٥ وهي كلها نافذة بمجرد التوقيع عليها”.
ويضيف التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”: أن المادة الخامسة من القانون أعلاه اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق وهو ما اكدته المادة ٧٨ من الدستور العراقي فهو المسوؤل التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق في ابرام هذه الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم”.
وتابع الخبير القانوني حديثه:” ان جميع الاتفاقيات تخص الاقتصاد والتعايم والصحة والمصارف وشركات القطاع الخاص والاستثمار” .
ويشير إلى أن الاتفاقية ليس من فرق بينهما كبير في القانون الدولي ،لان العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني ، وكلاهما ملزم للطرفين مع ان الاتفاقية أعم من العقد بتفاصيلها”.