اقتصادالمحررتحليلاتخاص

هل تنهي اوامر قبض “الجادرية”.. هيمنة الاحزاب على العقارات ؟

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، امراً بالقبض ضد مرتكبي المخالفات القانونية الذين قاموا بالتجاوز وتجريف الأراضي في الجادرية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، انه :”تأكيداً لنهج رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز الاستقرار الامني والسلم المجتمعي والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الخاصة العامة، كونها تمثل أهم مرتكزات المنهاج الحكومي، بناء على ما جرى تداوله من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مناشدات لهؤلاء المواطنين حول الاستيلاء على أراضيهم وتجريفها في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد”.

واضافت “حيث أمر رئيس الوزراء مساء يوم 13 آب 2023 بتشكيل لجنة تحقيقية في وزارة الداخلية ، وبإشراف ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري باشرت اللجنة أعمالها التحقيقية على الفور صباح يوم 14 آب 2023 ، وتوجهت إلى المنطقة المشار اليها والتقت اللجنة المواطنين الذين وقع عليهم الضرر وقامت بتدوين إفاداتهم”.

امر قبض

وتابعت الوزارة، ان “اللجنة أكملت أعمالها وأصدرت  توصياتها  خلال 24 ساعة، وخلصت التوصيات إلى مفاتحة المحكمة المركزية في الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين قاموا بالتجاوز وتجريف الأراضي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ودوائر أخرى لإزالة التجاوزات وتنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بالأراضي وتوجيه القطعة العسكرية الماسكة للأرض وبلدية الكرادة بمنع تجريف الأراضي”.

واردفت “بتاريخ 16 آب 2023، حصلت موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على تنفيذ التوصيات، وأمر بتنفيذ أمر القبض ضد مرتكبي هذه المخالفات القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وختم الداخلية بيانها بـ”إن الإجراءات الحكومية المتواصلة بهذا الصدد جاءت منسجمة مع توجيهات المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، خلال لقائه اليوم السبت بالمواطنين المتضررين، وهي تأتي تاكيدا واسنادا لرؤى الحكومة في رفع الحيف عن المواطنين وملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد المواطنين لغايات ومصالح خاصة”.

وتعليقا على إصدار أمر القبض بحق المتجاوزين على اراضي الجادرية يرى المحلل السياسي المستقل الدكتور غالب الدعمي، ان القرار مهم جدا ويعده أهمية كبرى وان الجهات المتجاوزة هي جهات قوية جدا وان إصدار أمر القبض مهم يقع في خدمة سيادة الدولة.

جهات متنفذة

وقال الدعمي لوكالة” عراق اوبزيرفر “ان إصدار أمر القبض لم يصدر من السوداني ، حيث صدر من القضاء العراقي وهنا الفرق بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية،وان القرار مدعوم من السلطة القضائية.

ويامل المحلل السياسي الدعمي ان تشكل هذه اوامر القبض حدا للتجاوزات .

و للقاضي كاظم عبد جاسم الزيدي رؤية قانونية ،حيث يرى، ان المشرع العراقي نص على عقوبة التجاوز حيث يعاقب المتجاوز بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات لمن خالف احكام المادة (1) من هذا القرار والحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة او السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من خالف احكام الفقرة (2) من القرار .

وقال الزيدي ان القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر كل من خالف احكام الفقرة (3) من احكام هذا القرار ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوز وازالتها وفق احكام هذا القرار من رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص وتحرك وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الدعوى الجزائية بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت إدارتها او إشرافها او حيازتها .

عقوبة الحبس

ولقت الى أنه لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار الا ان المشرع العراقي اصدر الكثير من القرارات المتناقضة فتارة يجرم فعل المتجاوز وتارة اخرى يميزه عن الاخرين بمنح المتجاوز قطعة سكنية او تمليكه محل التجاوز او تعويضه بمبلغ مالي خلافا للمبدأ القانوني ان الغاصب لا يكافأ وان هناك قرارات الزمت الجهات المعنية بإزالة التجاوزات بالتريث في الازالة لفترة محددة واخرى وجهت الجهات المالكة للعقار المتجاوز عليه بمساعدة المتجاوز بتقديم مبلغ مالي له بهدف حثه على التوقف عن التعدي على املاكها .

واوضح انه بالرغم من صدور القرار (387) لسنة 2012 من مجلس الوزراء لغرض تفعيل الحماية القانونية للممتلكات و المرافق العامة ومحاسبة المتجاوزين حيث لا يجوز مكافئة المتجاوزين عن تجاوزهم على الاملاك العامة والخاصة وتلغى كافة قرارات تعويضهم وتجريم الافعال المضرة بأفراد المجتمع ومحاسبة فاعلها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى