بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، ان قانون العقوبات عاقب في المادتين ٢٦٧ الى ٢٧٣ منه بعقوبات مختلفة على الهروب من التوقيف والسجن والتهريب والمساعدة والايواء.
وذكر التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان “عقوبة السجن تتراوح، عشرة سنوات إلى الحبس المختلف والغرامات المختلفة، وهي حالة متكررة في العراق منذ ٢٠٠٣ إلى الان”.
واضاف:” فقد هرب سجناء من أبي غريب والتاجي وفي محافظات مختلفة سابقا وهو مؤشر سلبي ،لان هذه الأماكن تحتاج إلى أن تكون محصنة لتعلقها بهيبة الدولة والحق العام والعدالة المجتمعية” .
وتابع التميمي:” تختلف الرقابة على المواقف منها عن السجون حيث تخضع المواقف والتسفيرات إلى رقابة الادعاء العام، وقضاة التحقيق وايضا الاجهزه الاستخبارية المختصة، وفق قانون الأصول الجزائية، فضلا عن مفوضية حقوق الإنسان”.
واردف الخبير القانوني:” اما السجون فتخضع لرقابة مفوضية حقوق الإنسان والادعاء العام والبرلمان ،وفق قانون ادارة السجون الجديد ،ولا يمكن أن يبقى المحكوم في التسفيرات لهذه المدد الطويلة مع وجود الاعداد الهائلة من المسفرين بحيث ينامون واقفين، فيما أشار إلى أن هذا يحتاج إلى مراجعة كبيرة بهذا الجانب .
الدرجات الخاصة
وزاد:” اما اقاله المسؤولين ذوي الدرجات الخاصة فيكون من جهات مختلفة منها مجلس المحافظة سابقا ، والبرلمان ورئيس مجلس الوزراء وفق إجراءات مفصلة والحل ليس في ذلك بل بتفعيل الجهد الاستخباري وايضا انهاء قضايا الموقوفين وحسم موضوالتسفيرات”.
وارجع:” أما التحقيق مع المتهمين في تهريب السجناء، فهو يعتمد على كاميرات المراقبة وشهود الحادث ،وايضا سجلات الحراسة الليليه والشهود من بقية السجناء الموقوفين، فيما يعتقد ان تحقيق المحكمة أكثر نجاحا من لجان التحقيق .
ومضى يقول:” ان تكرار هذا الأمر يؤدي الى فقدان الثقة،ولابد من تحقيق اهداف العقوبة الجنائية في الردع والعدالة الاجتماعية .
استبدال العقوبة
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، إدراج مقترح قانون استبدال العقوبة بمبالغ مالية للقراءة الأولى، فيما أوضحت أهداف القانون والفئات غير المشمولة.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي،إن “مقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية، قدمت من قبلنا وعرض على جدول الأعمال للقراءة الأولى”.
وأوضح المالكي، أن “فكرة القانون طرحت عام 2019، من قبل مجلس القضاء الأعلى، لأن القانون يعطي فرصة للمحكومين للجرائم البسيطة التي لا تزيد على الحبس 3 سنوات، مع وجود استثناءات لبعض الجرائم، ويمكن استبدال ما تبقى من محكوميتهم بمبالغ مالية، على أن يبقى القيد الجنائي موجوداً ولا يرفع عن المحبوس”.
وأضاف، أن “المبلغ بحسب ما جاء من مجلس القضاء الأعلى، هو 50 ألف دينار لليوم الواحد، ولكن وجدنا بأنه سيخدم أصحاب الأموال فقط، لذلك المقترح الحالي المقدم من اللجنة المالية، هو 10 آلاف دينار فقط لليوم الواحد”.
وأشار إلى، أن “المقترح فيه قيود كثيرة، وأهم بنوده عدم شمول جرائم الفساد المالي والإداري والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن عدم شمول من استفاد بالعفو العام سابقاً، والجرائم الأخلاقية من زنا المحارم والبغاء واللواط وسرقة الآثار واستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت أو حيازتها أو تجارتها، والجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسس ومجموعة جرائم تصل إلى 12 جريمة وممكن زيادتها “.
تنازل الطرف الثاني
وبين، أن “المقترح يشترط على تنازل الطرف الثاني، ويبقى التسامح للحق العام، ويسدد ما بذمته للطرف الثاني إن كانت هناك مبالغ مالية للمشتكي”، لافتاً إلى أن”المقترح فيه جانب إنساني وتخفيف عن الأعباء المالية وإعطاء فرصة للمشمولين “.
ولفت إلى أن”المقترح يشترط على أن يمضي 3 أشهر للمحكومين حالياً، ولا يشمل ما بعد نفاذ القانون، حتى لا يستغل بعض المجرمين القانون ويرتكبوا الجرائم ويخرجوا بمبلغ مالي، لذلك القانون سيشمل فقط المحكومين الذين مضى على نفاذ محكوميتهم ثلاثه أشهر فأكثر”، منوهاً بأن “القانون فيه شرطان، الأول أن يقدم طلب من قبل السجين، والشرط الثاني أن يقبل القاضي بالشمول وفق تقدير المحكمة وفقا للوكالةالرسمية”.