
بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس: ” اليوم، ان المحكمة الاتحادية العليا لا تستطيع ان تعقد جلساتها وفقاً لقانونها الا بحضور جميع اعضائها وان قراراتها تدور بين الاغلبية البسيطة واغلبية الثلثين ولايؤثر على تشكيلتها ولايخل بأنعقادها انسحاب احد اعضائها وذلك في ظل وجود الاعضاء الاربعة الاحتياط .
وقال حواس:” لوكالة عراق اوبزيرفر، ” صحيح ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4679 في 13-6-2022 نص في المادة 3 على : اولاً : تنعقد المحكمة بدعوة من رئيسها او نائب الرئيس في حال غيابه او العضو الاقدم في حال غيابهما معاً ، ثالثاً : تتشكل المحكمة برئاسة الرئيس او نائب الرئيس او العضو الاقدم في حال غيابهما معاً لاي سبب وتكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الجمهوري الصادر بالتعيين وطبقا للترتيب الوارد فيه ولكن النص القانوني قد ذلك .
واضاف: ” ان احكام المادة 4 البند ثالثاً من النظام الداخلي تنص على : يحل نائب رئيس المحكمة محل رئيسها عند غيابه لاي سبب ، وفي حال غيابهما معاً , يحل محلهما العضو الاقدم وفقا لما ورد في المادة (3) من هذا النظام.
واكد حواس ” ان احكام المادة 33 من النظام الداخلي تنص على ان : تنعقد المحكمة برئاسة رئيسها او من يحل محله وفقاً لما ورد في المادة (3) من هذا النظام وحضور ثمانية من اعضائها وتصدر قراراتها بالاكثرية ، عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر {باكثرية الثلثين} .
واوضح ” ان احكام المادة 3 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 نص على :
اولا : ا – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس {وسبعة اعضاء اصليين } يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة .
ب – للمحكمة {اربعة اعضاء احتياط } غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة .
وقال حواس ” ان احكام المادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية نصت على :
اولا – يدعو رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا ً الا بحضور {جميع اعضائها} وتصدر الاحكام والقرارات { بالاغلبية البسيطة } عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر {باغلبية الثلثين} .