العراقخاص

على مبدأ “طمطملي”.. هل يمكن اعادة مليارات الكهرباء المنهوبة؟ قانوني يوضح

بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني علي التميمي:” اليوم ، وجوب تشكيل لجنة برلمانيه للتحقيق باثر رجعي وستكون خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من ٢٠٠٥ إلى اليوم وبالتأكيد هي خطوة كبيرة تحسب للبرلمان في الاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب اكثر من ٦٠ مليار دولار .

وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر “ان هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ماتكتشفه من جرائم إلى النزاهه من حيث الأعمال في التوزيع والنقل للكهرباء وهذه اللجنة أمام فساد تراكمي ،وهي تقوم بعمل جبار للرقابة على حكومات سابقه .

وتابع ان هذه اللجنة نجاحها سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ فهذه الجرائم انا اراها إرهاب وجرائم ضد الانسانيه ،ولاتسقط بالتقادم، ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج .

واردف ، انه يحتاج من اللجنة ان يكون تحقيقها سريا بعيد عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على ..كبار المتهمين ،ولن يطول عملها اي هذه اللجنه فهي مسندة بالشعب .

واضاف ان الكل سينتظر ماتؤل اليه نتائج التحقيق المهم والعظيم خصوصا هو بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين التي احرقتها حرارة الصيف دون كهرباء ، طوال سنين عجاف .

ولفت الى امكانية التحقيق الذي يقوم به الادعاء العام وفق قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ المادة ٢ و٥ حيث ام هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وفق المادة ٢٧ من الدستور .

وبين ان استراتيجية النظر في ما مضى من جرائم هو سلوك إيجابي سيساعد على ردع الجريمة واسترداد المال .

ومضى يقول ،دستوريا يمكن للبرلمان ان يلغي وزارة الكهرباء وقانونها ٥٣ لسنة ٢٠١٧ وان تناط المهمة بلجنة طارئة تتولى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لحل المشكلة …او التعاقد مع شركة عالمية أو مساهمة تتخذ الخطوات المستعجلة لحل المشكلة .

وزاد ، كما وصفت جريمة انقطاع الكهرباء بأنها جريمة ضد الانسانية لانها اماتت وسببت مرض الكثير وهو كل تصرف يضر بالمجتمع على المدى البعيد ويكون لا انسانيا.

وقال ان قطع أو انقطاع الكهرباء يخالف المواد ٣ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و٦ من ميثاق العهد الدولي و٣ من اتفاقية حقوق الطفل.

و ختم يخالف المادتين ٣٠ و٣٣ ومن دستور العراق وهو الحق في العيش والحياة الكريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى