العراقخاص

هل يعاقب “السلامي” قانوناً ؟.. خبير يعلق

بغداد/ عراق أوبزيرفر

يرى الخبير القانوني علي حسين ، اليوم الاربعاء ،أن القانون العراقي واضح ولا لبس فيه ولايمكن القفز على مواده وهو صريح يطبق على المواطن والنائب معاً ، رقم 23 لسنة 2016 من17 مادة والذي جاء وفق المادة 7 من الدستور الاتحادي ،منع كل كيان أو “نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب” أو التكفير وخاصة حزب البعث الصدامي، في العراق ورموزه.

وقال حسين لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه عند الذهاب الى الاسباب الموجبة لهذا القانون ،يعني سبب التشريع نراها نصت صراحة على المادة 7 الدستورية، والتي نصت منع الافراد والجماعات و كل كيان أو “نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب” أو التكفير ،وايضا، على كلمة الرموز ايضا، وهذا يؤكد انطباق القانون على رموز النظام البائد اضافة الى حزب البعث ككيان سياسي .

واوضح الخبير القانوني ، ان القانون في المادة 8 منه، عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من نشر أو روج للعنصرية والارهاب ونص المادة تسري ايضا على النائب هادي السلامي ايضا مع توافر الادلة على ذلك .

وهذا الراي وفق حديث حسين، تعززه المادة 1 الفقرة 7 من قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 والتي طبقت هذا القانون على اعوان النظام السابق ،اي المساءلة والعدالة.

وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة استثمار النجف، قيام الهيئة برفع دعوى قضائية ضد النائب هادي السلامي بتهمة تعريض حياة موظفيها للخطر بسبب التشهير والإساءة.

وبحسب الوثيقة فإن “النائب هادي السلامي قام ومن خلال برنامج لا مانع بالتشهير بهيئة استثمار النجف ورئيسها”.

وقال السلامي إن ” السوداني اعاد رئيس هيئة استثمار النجف بعد ما اشتغلنا عليه”، مبين أن يوجد ملفات فساد وأكثر من تقرير لهيئة النزاهة بحق رئيس هيئة استثمار النجف”.

وأكدت الهيئة أن كافة القضايا تم اغلاقها لعدم وجود مخالفات او تقصير من قبل رئيس الهيئة “.

وطلبت الهيئة وفقا للوثيقة، الشكوى ضد النائب هادي السلامي لكونه قام بالتشهير بهيئة استثمار النجف عدة مرات دون وجه حق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });