
بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم ،ان “الرشوة”في القانون العراقي في المادتين ٣٠٧ و ٣٠٨ من عاقبت بقانون العقوبات من قبل أو طلب منحه أو ميزة أو عطية أو وعدا أو منفعة بالسجن مدة لا تزيد عن ١٠ سنة .
وقال التميمي وايضا السجن ٧ سنة اذا كان اخذ المكافئة بقصد الإخلال بواجبات الوظيفه .ويعاقب بذلك الراشي والوسيط بذات عقوبة المرتشي ..وعاقبت المادة ٣١٣ عن الشروع في جريمة الرشوة بالحبس أو الغرامة حيث اعتبر الشروع جريمة تامة .والقصد الجرمي في هذه الجريمة بأن ماسيحصل عليه الموظف هو مقابل عمل
واشار الخبير القانوني الى ان المادة ٣٠٩ من القانون عاقبت الموظف الذي يأخذ الرشوة ولم يقم بأي عمل يعاقب بعقوبة المادة ٣٠٧ السجن ٧ سنة عن ذلك وتعتبر جريمة تامة لان الاصل هو الحفاظ على ذمة الموظف العام من كل شائبة
وافاد أن الوسيط الذي يأخذ الرشوة ولم يعطيها للموظف يعاقب بالحبس والسبب هو سوء النية والإساءة إلى الوظيفة العامة ..إذن مفهوم الرشوة والعقوبات واسعه تنطبق على ابسط الجزئيات .



