
بغداد/ عراق اوبزيرفر
علق الخبير القانوني علي التميمي،اليوم الثلاثاء على قرار حبس النائب هادي السلامي بالقول:” ان قرار محكمة الجنح ، الحكم، بالحبس لمدة ستة اشهر والغرامة، وفي حالة عدم التنفيذ، فان عدم تنفيذ او عدم دفع الغرامة ، ولان الواو هنا واو تخييرية يعني ليس واوا عطف وليس واو تخييرية، يعاقب بالحبس والغرامة فالغرامة هنا موضوعها منفصل عن الحبش، يعني حبس واحد، والغرامة واحد”.
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”: ان العقوبتين كل على حدة، وهنا ال 6 اشهر ينفذها على حدة، والغرامة يدفعها يقول وفي حالة عدم دفع الغرامة تتحول الغرامة الى ستة اشهر اخرى، متعاقبة يعني ستة في ستة في حالة عدم دفع الغرامة، اما دفع الغرامة تبقى ستة اشهر”.
وتابع:” المحكمة استندت للمادة 331 من قانون العقوبات، والتي نصت على يعاقب بالحبس او بالغرامة او بإحداهما ،كل خالف واجبات الوظيفة الاضرار بمصلحة احد الافراد او مصلحة الحكومة للحساب الشخصي او امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة”.
واشار الخبير القانوني الى ان:”هذا القرار هو قابل للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، يعني اه القرار بعد ثلاثين عندما يصدر محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فس يكتسب الدرجة القطعية، وهذه اول نقطة مهمة ومهمة جداً”.
وفي موضوع رفع الحصانة يتساءل التميمي:” ان النقطة الثانية انه هو متى ترفع عنه الحصانة يعني متى يعتبر غير نائب ويتم استبداله? الطعن تمييزا ثلاثين يوماً اذا القرار اكتسب القرار الدرجة القطعية وايدته محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيتم استبداله هذا النائب اذا اكتسب القرار الدرجة القطعية طبعا يتم استبداله وفقا المادة 8 من القانون رقم اربعة 2023 المعدل للقانون ، ويحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات في الدائرة،هذا يطبق عليه القانون رقم تسعة لعام 2020 ،لانه في وقته كان هو موجودا فيحل محله النائب الذي يليه في الدائرة وليس في القائمة، أي في الدائرة .
وعن موضوع تنفيذ العقوبة والحصانة فيرى الخبير القانوني، انه لا يوجد ايقاف تنفيذ في هذا القرار ، وانما القرار واضح ويعاقب بالحبس ستة اشهر “و” هنا الواو عطف كما قلنا وليس تخييرية ،والقرار واضح ، واما بالنسبة للحصانة فهناك قرار سابق للمحكمة الاتحادية رقم 90/لسنة2019 ، عدلت عن قرار سابق بخصوص موافقة المجلس، اما الان موافقة مجلس النواب فقط في جنايات عند اصدار امر القبض في الجنايات يحتاج الى تصويت البرلمان، والان لا يحتاج الى تصويت، فالجريمة المشهودة، الجنح، المخالفات مباشرة يلقى القبض على النائب حالة حال الاخرين تتخذ بحق الاجراءات القانونية من توقيف ومساءلة دون الحاجة الى موافقة البرلمان.
وعن تعويض المتضرر، قال التميمي:” ان المحكمة ذهبت في الشطر الثاني من القرار ان مسألة المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والادبي الذي اصابها، فيحق للمشتكي ان يطالب بالتعويض من المشكو منه او المحكوم بمبلغ التعويض امام محكمة البداءة يطالب بالتعويض في دعوى مدنية مستقلة.



