العراقخاصرئيسية

مذكرة قبض جديدة بحق زيد الطالقاني

النجف / عراق اوبزيرفر

أصدر القضاء العراقي، الاربعاء، مذكرة قبض جديدة بحق “زيد الطالقاني”.

وقال مصدر قضائي مطلع لـ عراق اوبزيرفر، إن “القضاء العراقي اصدر مذكرة قبض جديدة بحق المتهم ⁧‫زيد الطالقاني‬⁩ وفق المادة 432 من قانون العقوبات على خلفية شكوى تهديد تقدمت بها الناشطة هديل عدنان الوائلي”.

وتنص المادة 432 من قانون العقوبات العراقي، على ما يلي: “كل من هدد آخر بالقول أو الفعل او الاشارة او كتابة او شفاها او بواسطة اخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و 431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار”.

وأفاد مصدر أمني، قبل يومين، بقيام مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني بتسليم نفسه الى محكمة تحقيق النجف.

وقال المصدر لـ عراق اوبزيرفر، إن “الطالقاني، قام بتسليم نفسه الى محكمة تحقيق النجف”.

ويوم الاثنين قبل الماضي، افاد مصدر أمني، بمداهمة مقر مركز الرافدين للحوار بهدف اعتقال رئيسه زيد الطالقاني.

وقال المصدر لـ عراق اوبزيرفر، إن “قوة أمنية تابعة لوحدة العمليات الخاصة (سوات) داهمت مقر مركز الرافدين، وقامت بسحب أفراد الحماية الأمنية كافة ومصادرة عدد من الأسلحة الموجودة في المركز، ومع ذلك، لم يتم القبض على الطالقاني نظرًا لعدم تواجده في المركز وقت المداهمة”.

وقبل ذلك بليلة، اتخذ وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اجراء يخص رئيس مركز الرافدين، زيد الطالقاني، بعد صدور امر قبض بحقه.

وقالت مصادر اعلامية، إن وزير الداخلية عبدالامير الشمري، أمر بسحب كافة المنتسبين المفرغين على مركز الرافدين للحوار، ورئيسه “زيد الطالقاني”.

واضافت، أن “عدد المنتسبين المفرغين لحماية المركز يبلغ اكثر من 70 منتسبا فقط في النجف”.

وفي وقت سابق، كشفت وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، عن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار في المحافظة.

وطبقا للوثائق، فإن “قاضي محكمة تحقيق النجف أصدر أمر قبض بحق زيد الطالقاني، مدير مركز الرافدين للحوار وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

وبينت، أن “المشتكي ضد الطالقاني هو نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الاخيرة”.

وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });