
ديالى/ عراق اوبزيرفر
كشفت وثائق رسمية صادرة عن مديرية تنفيذ بعقوبة التابعة لوزارة العدل العراقية، عن إصدار مذكرات تبليغ تخص كلية اليرموك الجامعة، تقضي بتنفيذ قرار حجز الأموال غير المنقولة استناداً إلى المادة (87) من قانون التنفيذ.
وتنص المادة (87) من قانون التنفيذ العراقي على أنه يحق للجهات المختصة الحجز على الأموال غير المنقولة للمدين، أي العقارات والأراضي والممتلكات الثابتة، وذلك في حال امتناع المدين عن تسديد ما بذمته من التزامات مالية بعد صدور حكم قضائي قطعي. ويُعد هذا الإجراء وسيلة إلزامية لضمان حقوق الدائنين وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعلي، حيث يتيح القانون بيع تلك العقارات بالمزاد العلني في حال عدم تسوية الديون.
تشير الوثائق إلى أن دائرة التنفيذ وجهت إخطارات رسمية إلى كلية اليرموك الجامعة بشأن صدور قرار حجز أموالها غير المنقولة. وقد تضمن التبليغ أسماء محددة مرتبطة بالدعاوى، إضافة إلى إشارات واضحة لضرورة الالتزام بقرار الحجز وعدم التصرف في الأموال موضوع القضية.
كما تضمنت المذكرات تواقيع القائمين على التنفيذ، مع ختم رسمي من الكلية يفيد باستلام التبليغ من قبل المخوّلين لديها. وأكدت الملاحظات المرفقة أن القرار جاء بناءً على دعاوى مالية مرفوعة ضد إدارة الكلية، وأن عدم الاستجابة سيؤدي إلى المضي بالإجراءات القانونية حتى النهاية.



