
بغداد/عراق أوبزيرفر
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تعليمات جديدة تهدف إلى منع التدخين في جميع الجامعات، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2025/2026، استناداً إلى المادة (20) من قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988 وتعديلاته، وتعليمات انضباط الطلبة المعدلة.
وتشمل التعليمات منع التدخين بكافة أشكاله داخل مباني الجامعة ومكاتبها وقاعاتها ومرافقها، بالإضافة إلى حظر رمي أعقاب السجائر، دعوة الآخرين للتدخين، وبيع أو الترويج لأصناف التدخين داخل الجامعة.
وحددت التعليمات عقوبات مالية على المخالفين وفقاً لوضعهم الوظيفي:
- 25 ديناراً كحد أدنى لعضو هيئة التدريس،
- 15 ديناراً للعاملين،
- 10 دنانير للطلاب، مع إمكانية ذكر المخالفة في الشهادة الجامعية.
وأشارت الوزارة إلى أن الغرامات ستُودع في حساب خاص في الدائرة المالية لصالح دعم الطلاب الفقراء، فيما سيكون موظفو أمن الجامعة ورؤساء الأقسام والعمداء مخولين بتقديم تقارير تثبت المخالفات.
كما تنص التعليمات على أن إيقاع العقوبات يتم بقرار من رئيس الجامعة بناءً على تنسيب العميد أو مدير الدائرة، لضمان تطبيق التعليمات بشكل دقيق ومنظم





