
أربيل/ مُتابعة عراق أوبزيرفر
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، الخاص بتعليق العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في إقليم كوردستان.
وذكر بيان للمحكمة ، تلقته “عراق أوبزيرفر ” أن الحكم صدر لمخالفة القانون أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، استناداً إلى المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة، مؤكداً أن الحكم بات وملزم للسلطات كافة.
وأضاف البيان أن المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، وأصدرت حكمها علناً في 13 تشرين الأول 2026.
وكان برلمان كوردستان قد شرّع القانون رقم (21) لسنة 2003، الذي نص على تعليق العمل بعدد من مواد قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وشملت المواد المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وسيادتها، فضلاً عن الجرائم المخلة بسلطة الحكومة العامة.
واستند البرلمان في تعليق تلك النصوص إلى المادة (121) من الدستور العراقي، التي تمنح إقليم كوردستان صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي.



