
بغداد/عراق أوبزيرفر
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بعدم دستورية نص ورد في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
وذكرت المحكمة في بيان، أن جلستها عُقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء، للنظر في دعوى أقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته ضد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته.
وأوضح البيان أن المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17/20/أ) من قانون رقم (23 لسنة 2024) الخاص بالتعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، والتي نصت على إلزام وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في الجهة ذاتها، مع شمول ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
وأضافت المحكمة أن حكمها الصادر بالعدد (166/اتحادية/2025) قضى بعدم دستورية النص المذكور، لمخالفته مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مبينة أن القرار بات وملزم وصدر بتاريخ 10/2/2026.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في عام 2024 التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، بهدف تقديم خدمات وتسهيلات للمشمولين بأحكامه وتحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بينهم.



