
بغداد/ عراق اوبزيرفر
يرى الباحث القانوني علي التميمي اليوم السبت ان قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨ تحدثعن هذه المشتقات التي منها النفط وزيت الغاز والنفط الأسود..الخ…وعرف التهريب وأساليبه والوسائل المستخدمة في التهريب مثل الزوارق والشاحنات، سواء استخدمت في السوق السوداء او هربت خارجا .
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان مواد القانون اشارت إلى احالة المتهمين الى المحكمة الكمركية…. كلا من المتهمين والشركاء مثلا سائق المركبة او ربان السفينة ..والزم القانون المحكمة بعدم إطلاق السراح الابعد انتهاء المحاكمة اي لاتقبل الكفالة هذه التهم ..وان تنظر المحكمة في الدعاوى على وجه الاستعجال..واعتقد سبب ذلك حتى لاتبعثر الادلة ولايؤثر على الوقائع .
واوضح التميمي ، انه في العقوبة الجزائية عاقب القانون في المادة ٣ منه بالحبس أو السجن وغرامة خمس أضعاف المواد المهربه ..وارى ..لو قال بالسجن مدة لاتزيد عن ١٥ سنة لكان افضل …لان من يمتلك الكثير يمتلك القليل .بالنسبة للمحكمة ..كما عاقب القانون بمصادرة المواد المستخدمة في التهريب والمشتقات ايضا على ان يذكر ذلك في القرار ……
وقال ان القانون منح مكافأة مالية تصل إلى عشرة مليون دينار، اي ٣٠ من كل مئة لكل من ضبط المركبة او أداة التهريب من الافراد…من بدل بيع المواد المحرزة..
ونبه ، ان عقوبة تخريب المنشأت النفطية فقد عاقب عليه القانون باعتباره عمل ارهابي يطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب ١٣ لسنة ٢٠٠٥…ولو ان المشرع جعل كل الجرائم المرتكبة في هذا القانون عمل ارهابي لكان افضل لان كل هذه الاعمال تضر بالاقتصاد وأمن المجتمع الاقتصادي …حيث عاقب قانون العقوبات في المادة ١٩٧ بالإعدام على ذلك .
وتابع ، ان القانون يتكون من ٩ مواد ..وهو مقتضب….. وكان يحتاج الى تفاصيل يشرح فيها عن التداخل في العقوبات والاشتراك والأدلة والاستعانة بخبراء خصوصا ان هذا التهريب يمس عصب الاقتصاد العراقي ..
واوضح جاءت تعليمات تنفيذ القانون والتي صدرت من وزارة النفط والمالية مشتركا بالاستناد إلى المواد ٥ و٧ من القانون أعلاه ، بشكل اكثر تفصيلا ودقة ولو كانت هذه التعليمات موجودة بنص القانون لكان افضل وانجح لما للقانون من علوية على التعليمات ،في التطبيق.



