العراقسياسيمحافظات

هل تعدم المحكمة “نشالة” المشتقات النفطية؟ قانوني يجيب

بغداد / عراق اوبزيرفر

اكد خبير قانوني اليوم الخميس، ان  قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته تحدث عن هذه المشتقات التي منها النفط وزيت الغاز والنفط الأسود ،وعرف التهريب وأساليب والوسائل المستخدمة في التهريب مثل الزوارق والشاحنات،سواء استخدمت في السوق السوداء او هربت خارجا .

وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث خص به وكالة عراق اوبزيرفر ” ان مواد القانون اشارت إلى احالة المتهمين الى المحكمة الكمركية ،كلا من المتهمين والشركاء مثلا سائق المركبة او ربان السفينة ،والزم القانون المحكمة بعدم إطلاق السراح، الابعد انتهاء المحاكمة اي لاتقبل( الكفالة هذه التهم ) ،وان تنظر المحكمة في الدعاوى على وجه الاستعجال.

ويعتقد التميمي، ان سبب ذلك حتى لاتبعثر الادلة ولايؤثر على الوقائع

وبين الخبير القانوني، انه في العقوبة الجزائية عاقب القانون في المادة ٣ منه بالحبس أو السجن وغرامة خمس أضعاف المواد المهربه .

ويرى ، انه لو قال بالسجن مدة لاتزيد عن ١٥ عاما لكان افضل ،لان من يمتلك الكثير يمتلك القليل ،بالنسبة للمحكمة ،كما عاقب القانون بمصادرة المواد المستخدمة في التهريب والمشتقات ايضا على ان يذكر ذلك في القرار.

وبين التميمي،ان  القانون منك مكافأة مالية تصل إلى عشرة مليون دينار ، اي ٣٠ من كل مئة  ،لكل من ضبط المركبة او أداة التهريب  من الافراد من بدل البيع  .

وتابع ،اما عقوبة تخريب المنشأت النفطية فقد عاقب عليه القانون باعتباره عمل ارهابي، يطبق عليه قانون مكافحة  الإرهاب ١٣ لسنة ٢٠٠٥ ،ولو ان المشرع جعل كل الجرائم المرتكبة في هذا القانون عمل ارهابي لكان افضل لان كل هذه الاعمال تضر بالاقتصاد وأمن المجتمع الاقتصادي ،حيث عاقب قانون العقوبات في المادة ١٩٧ بالإعدام على ذلك .

وذكر التميمي ، ان القانون يتكون من ٩ مواد ،وهو مقتضب ، وكان يحتاج الى تفاصيل يشرح فيها عن التداخل في العقوبات والاشتراك والأدلة والاستعانة بخبراء خصوصا ان هذا التهريب يمس عصب الاقتصاد العراقي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });