
بغداد / عراق اوبزيرفر
أكد الخبير القانوني علي التميمي ان استرداد المطلوبين للقضاء العراقي من خارج البلد يتم بعدة طرق.
وبين في تصريح خاص لوكالة عراق اوبزيرفر اليوم الأحد، أن قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الدولية تسمح باسترداد المطلوبين بعدة طرق منها الاتفاقيات الثنائية بين البلدين وكذلك طريقة المعاملة بالمثل، إضافة إلى الاعراف الدولية.
ولفت إلى إن هناك إجراءات قانونية لاسترداد المجرم وفق القانون الدولي والقانون العراقي، وبحسب القانون الدولي، فإن مثل هكذا أعمال تُحسب على الدولة التي فيها المُجرم، لأن الدول عليها الالتزام بميثاق الأمم المتحدة 1 و2 و3 الذي يمنع الدول من الإساءة لبعضها البعض سياسياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً.
وأضاف، “أن تصرف حرق نسخة من المصحف الشريف يسيء لملايين المسلمين، وقد يسبب تطهيراً عرقياً لهم، وبالتالي هو يخالف النظام الداخلي لقانون المحكمة الجنائية الدولية بالمادة 5 و6 وفق اتفاقية روما 1998، كما أن مثل هكذا تصرفات تُوجب تحرك منظمة المؤتمر الإسلامي المعنيّة لمنع هكذا تجاوزات تمسّ الشعور الديني.
أمّا في القانون العراقي، فقد بيّن الخبير القانوني، أن قانون العقوبات كان صريحاً بالمادة 6 و9 و14 بشأن استرداد المطلوبين والتي تكون بإيعاز من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام، وهو ما حدث فعلاً في هذه القضية.
ويشرح التميمي الإجراءات قائلاً، أن “في الادعاء العام شعبة خاصة بإعداد ملف استرداد المطلوبين وإحالة الملف إلى إحدى محاكم التحقيق لإجراء التحقيقات في القضية، ثم تُفاتح وزارة الخارجية لإرسال الملف إلى الإنتربول الدولي، الذي بدوره يخاطب السويد لتسليم المجرم إلى السلطات العراقية، وفق اتفاقية الإنتربول الدولي الموقّع عليها 195 دولة، من ضمنها العراق والسويد، وهذه المنظمة تصدّر 7 مذكرات أخطرها الحمراء معززة بالأدلة، وقضية عراقي الجنسية الذي حرق نسخة من المصحف معززة بالأدلة.
ويتابع، “أيضاً المادة 6 و9 من قانون العقوبات تقول إن الجريمة حتى لو ارتكبت خارج العراق وكان لها مساس بالداخل العراقي، فمن الممكن محاكمة الشخص الذي قام بذلك، وفي حال تسليمه فستكون محاكمته وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي هي عقوبة ازدراء الأديان التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات”.
واوضح ، أنه في حال امتناع السويد عن تسليم المجرم، فإنه يحق للعراق مقاضاة السويد في المحكمة الدولية لكونها خالفت اتفاقية الإنتربول الدولي والاتفاقية 102 من ميثاق الأمم المتحدة، وبإمكان العراق كسب هذه الدعاوى لأن الفعل الذي قام به المجرم يمسّ وحدة وسيادة العراق.
ويشير إلى أن العراق يمكنه أيضاً الاعتراض لدى السفارة السويدية وحتى طرد السفير كونه شخص غير مرغوب فيه وغلق السفارة، وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.



