العراقامنخاص

الحكومة تتحرك قانونياً ضد معرقلي حصر السلاح.. “الإعلام الأمني” يؤكد: لا استثناءات في تطبيق القانون

بغداد / عراق أوبزيرفر

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، رصد حالات تحريض إعلامي ودعوات لعرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن هذه الحالات تخضع للتحليل والرصد، وأن ملاحقة المتورطين تتم بموافقات قضائية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وقال معن، في تصريحات تابعتها “عراق اوبزيرفر” إن الجهات الأمنية المختصة، بما فيها مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجهازا المخابرات والأمن الوطني ووزارة الداخلية، تتابع هذه الحالات، مؤكداً أن الإجراءات لن تُتخذ خارج الأطر القانونية أو من دون موافقات قضائية.

وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة لمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي، والخطاب الداعي إلى تقويض السلم الأهلي، مبيناً أن اللجنة باشرت أعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية وبإشراف السلطة القضائية.

وأوضح معن أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ملاحقة المحرضين على العنف والداعمين للسلاح خارج إطار الدولة تأتي في إطار حماية الأمن والاستقرار، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المضطربة، مشدداً على أن القانون سيُطبق على جميع المخالفين، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو القومية.

وأكد أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق دستورية مكفولة، لكنها لا تبرر التحريض على العنف أو إثارة النعرات أو عرقلة قرارات الدولة، لافتاً إلى ضرورة التمييز بين المعارضة والتحريض، وأن تحديد المسؤولية الجزائية في جرائم النشر يعتمد على النصوص القانونية المنطبقة على كل واقعة ومدى توافر أركان الجريمة.

وأشار إلى أن التشريعات العراقية تتضمن أحكاماً لمعالجة حالات التحريض، من بينها قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32 لسنة 2016)، ولا سيما المادة العاشرة منه.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة العراقية إلزام مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية بحق كل من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات تستند إلى المادتين (2 و4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)، وأحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) وتعديلاته، بما فيها المادة (195) المتعلقة بالتحريض على التسلح والاقتتال، والمواد (81 و82 و83) الخاصة بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر.

وأكد البيان أن مجلس القضاء الأعلى عدّ استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة من الأفعال التي تندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى مساواة المحرض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية بالفاعل الأصلي، وفقاً للقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });