
بغداد /عراق اوبزيرفر
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ردّ الدعوى المقامة بشأن الطعن بدستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية المشتركة بين العراق والكويت، لعدم توفر شرط “المصلحة القانونية” لدى المدّعي.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 2025/7/22، إن الدعوى التي أقامها النائب السابق عبد الرحمن المشهداني، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، لا تتعلق بحقوقه الشخصية بشكل مباشر، ما يفقدها شرط المصلحة المنصوص عليه في القانون.
وكان المدّعي قد طعن في قرار مجلس الوزراء المرقم (232) لسنة 2023، القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق مع الجانب الكويتي بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، مدعيًا أنه يخالف الدستور وينتهك السيادة العراقية، ويجب إقراره من البرلمان باعتباره من المعاهدات الدولية.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الطعن المقدم لم تتوفر فيه شروط قبول الدعوى، ومنها شرط المصلحة والصفة والخصومة، فضلًا عن عدم دفع الرسوم القانونية المقررة، وقررت رد الطعن من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
وخلص القرار إلى أن تنفيذ الاتفاق البحري لا يخالف أحكام الدستور، ولا يتضمن تنازلًا عن السيادة العراقية، وأوضحت أن للمدّعي الحق في الطعن لدى المحكمة المختصة، لكن دون توفر الشروط القانونية لا يمكن المضي في الدعوى.
ووقع القرار القاضي منير إبراهيم حسين، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الذي ترأس جلسة المحكمة بمشاركة عدد من القضاة، وأصدر الحكم باسم الشعب العراقي.






