اقتصادالمحررخاص

متى يطعن “بالموازنة والعمل بها ؟ قانوني يجيب

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت ،انه بعد ان صوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة وتم إرسالها الى رئاسة الجمهورية لغرض مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة ٧٣ ثالثا من الدستور العراقي وفي حالة عدم المصادقة من قبل رئيس الجمهورية تعد مصادقا عليها بعد ١٥ يوما من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة الجمهورية.

وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”  انه بعد ان يصادق عليها رئيس الجمهورية ترسل من قبل رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل لغرض نشرها في الجريدة الرسمية اي الوقائع وفق القانون ٧٨ لسنة ١٩٧٧ قانون النشر في جريدة الوقائع العراقية، وعندما تنشر تكون قانونا واجب التطبيق والاتباع والتنفيذ .

ولفت الى ان الطعن بمواد قانون الموازنة فيكون خلال مدة ٣٠ يوما من تاريخ النشر اي ان مدة الطعن الذي يقدم إلى المحكمة يكون خلال ٣٠ يوما من تاريخ نشرها في الوقائع ولا يقبل اي طعن بعد هذه المدة،وهو ما نصت علية المادة ٢٢ من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ اسنة ٢٠٢٢ ،واوجبت هذه المادة على المحكمة الاتحادية العليا البت في الطعن خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديمه الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك .

واوضح ان الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية فهم السلطات الثلاثة والوزارات ورئاسة وزراء الاقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين، كما تقول المادة ١٩ من نظام المحكمة الاتحادية العليا أعلاه، وان يقدم الطلب الى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية ،وان يكون النص المطعون فيه يتعلق بمهام تلك الجهات أو له آثار وخلافات في التطبيق .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });