العراقخاص

هل يحتاج قانون مكافحة البغاء الى تعديل؟ قانوني يوضح

بغداد/ عراق اوبزيرفر

طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” مجلس النواب العراقي واللجنة القانونية، بتعديل الاخطاء القانونية الواردة في التعديل التي رافقت وشابت قانون تعديل {قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي }، بعد مرور اكثر من 36 عاماً على صدور هذا القانون ذي الرقم 8 لسنة 1988 واكثر من 24 عاماً على مرور سقوط النظام الدكتاتوري .

وقال حواس ،لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه بالرغم من مضي هذه المدة الزمنية الطويلة على تشريع هذا القانون وعشرات ، ومئات القوانين الاخرى ، وانشغال النواب بالسياسة اكثر من التشريع والتعديل والرقابة ، الا ان هذه الخطوة تعد جيدة وان كانت تحّفها الكثير من المثالب.

واكد حواس ” ان القوانين التي تحتاج الى تعديل وبسرعة وضرورة هي بالعشرات ، بل بالمئات منها القوانين المدنية ، والجزائية ، والتجارية ، والاحوال الشخصية ، وغيرها من عشرات القوانين المهمة وبحاجة الى تدخل وتداخل تشريعي !!.

واوضح المستشار القانوني” ان هنالك فروقاً كثيرة بين مفهوم الدعارة الوارد في هذا التعديل ، وبين مفهوم ، البغاء ، والزناء ، واللواط وكل مفهوم له مدلول وكل مدلول له اثار واحكام، وقد تحدثنا في بيانٍ سابقٍ عن مثالب وسلبيات قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتشجيعاً افي نصوص معينة بذاتها على الزنا واللواط بالرضا ، والبلوغ والافلات من العقاب سواء من حيث القصدية او الاهمال او الخطأ في التشريع او من حيث لايدري المشرع الوضعي بتمريرها وتشريعها .

وبين حواس ” ان مجلس النواب لم يلتفت الى تعريف البغاء الوارد في البند اولاً من المادة الاولى من حيث التجريم ان كان تكرار لممارسته ام لمرة واحدة ، ومدى اختلافه عن ممارسته بين الذكر والانثى ، حيث ان البغاء ،والدعارة هي للانثى ، والفجور هو للذكر ، ولم يتحدث التعديل عن الخنثى واختلافه عن التخنث الوارد في التعديل في البند ثالثاً من المادة الاولى ، كذلك لم يتحدث القانون عن مكان الدعارة، وانما تحدث عن بيت ومحل الدعارة وعرّفهُ بالمحل المخصص لفعل البغاء وهو تعريف اجوف الى حد ما .

ولفت الى ان ” التعديل قرر في مادته الاولى يلغى اسم { قانون مكافحة البغاء} ثم عاد فأسماه نفس التسمية السابقة مضيفاً لها { والشذوذ الجنسي } وهذا خطأ لغوي وقانوني في آن واحد ، ولذلك يجب ان تكون المادة الاولى بلفظ التعديل بدلاً عن لفظ الالغاء لان القانون هو قانون تعديل وليس قانون الغاء كما ورد !!

واشار حواس ” الى قضية مهمة وخطيرة ان القانون لم يبين موقفه ومركزه القانوني من نصوص اللواط الواردة في قانون العقوبات النافذ في المواد 393 ، 394 ومابعدها من نصوص اخرى لقربها من ذات الموضوع والافعال ولم يبين ان هذا القانون وهو {مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي } خاص يقيد القانون والشرع العام {قانون العقوبات} ام قانون منفصل عنه وكل ٌيعمل على اختصاصه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });