
بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد الباحث القانوني علي التميمي اليوم السبت ، ان موضوع قطع الانترنت في منطقة ابو غريب وما يعقبه من تداعيات والاسباب القانونية في ذلك،فيما أشار إلى أن المحكمة الاتحادية أصدرت أمرا ولائيا برد طلب وزارة الاتصالات بايقاف عمل هيئة الإعلام والاتصالات .
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر ” انه كان هناك أمرا ولائيا من قبل محكمة البداءة بإيقاف إجراءات عمل هيئة الإعلام والاتصالات ،في الدعوى ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣، وان المحكمة الاتحادية منحت حق الترخيص ومنح حق الرخصة في العمل ومنح الرخصة في الاتصالات وفق تقنية “الواير ليس”.
واشار الباحث القانوني إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بهذا الموضوع وأعطت الحق إلى هيئة الإعلام والاتصالات ، فيما لفت إلى أن قرار المحكمة أكد ان وزارة الاتصالات تتولى حق التجهيز الاوليات والمعدات .
وتابع ، ان هذا القرار بقطع الانترنت من مناطق ابو غريب وإعطاءه لشركة غير مرخصة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات وهذا خالف القانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ القسم ٣ و٥ من قانون هيئة الإعلام والاتصالات وهذا القانون أعطى حق منح الرخص في الاتصالات للهيئة حصرا .
وبين التميمي ان هذا القرار الصادر من قبل وزارة الاتصالات يخالف قانون الموازنة لعام رقم ١٣ لعام ٢٠٢٣ في المادة ١٧/ الفقرة د ،الذي أعطى حق الترخيص وتسجيل أبراج مزودين خدمة الشركات والانترنت مقابل أجور إلى هيئة الإعلام والاتصالات.
واوضح ان قرار وزارة الاتصالات يخالف المادة ١٠ للقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠ والذي منع الاحتكار والمنافسة والذي منع التوزيع المناطقي، المنافسة على اساس المناطقي.
وأكد وجود قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية ومنه القرار ٤٣ لعام ٢٠١٩ والقرار ٨٨ لعام ٢٠٠٢ والقرار ٢٢٣ لعام ٢٠٢٣ ، وهذه القرارات تؤكد ان الهيئات مستقلة ماليا وقانونيا واداريا وهي التي تتولى تنفيذ عملها وفق القانون ٦٥ لعام ٢٠٠٤ .
وأشار إلى أن هيئة الإعلان والاتصالات نشرت لائحة بالعمل لترخيص العمل بالابراج وفقا لقانون الموازنة المادة ١٧ ،فيما بين ان وزارة الاتصالات من حقها تقوم بالتجهيز وأما الرخصة فهي من حق هيئة الإعلام والاتصالات وكل هذا اولا .
وثانيا أكد التميمي ان الحلول بهذه المشكلة فإن هذا الإجراء يخالف المادة ٣٢٩ من قانون العقوبات الذي عاقب بالحبس والغرامة وهنا النص مفتوح قد تصل العقوبة إلى ٥ سنوات كل من استغل سلطته الوظيفية في تعطيل القوانين وتم انذاره في ٥ ايام لازالة المخالفة اولا تذهب لمحكمة التحقيق.
وقال التميمي،ان مجلس الوزراء معني بتشكيل لجنة تحقيقية مستعجلة وفقا لنظامه الداخلي رقم ٢ لعام ٢٠١٩ للمواد ١٤ و١٥ و١٦ ، من نظامه الداخلي لمعرفة هذه التجاوزات.
وتابع ، ان البرلمان أيضا بحكم سلطته وفق المادة ٦١ حيث يقوم باستجواب واحالة الملفات إلى هيئة النزاهة،وممكن للبرلمان ان يستجوب الوزير ومن قام بالفعل .
وأوضح انه يضاف له من حق سكنة المنطقة اقامة الدعاوى على وزارة الاتصالات في محكمة البداءة للتعويض عن الضرر المادي والادبي وفق قاعدة الخسارة السابقة والربح الفاءت، وهم يملكون “مصالح وعمل وبحوث ودراسات وشركات ومعامل “في كل هذه الإجراءات .



