
بغداد /عراق أوبزيرفر
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل، لمخالفته أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وذكرت المحكمة، في بيان،تلقته “عراق أوبزيرفر” أنها عقدت جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت الدعوى المرقمة (156/اتحادية/2026) المقامة من رئيس مؤسسة الشهداء/ إضافة لوظيفته، ضد رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.
وأضافت أن المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 الخاص بالتعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، والذي نص على: “ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل”.
وبينت المحكمة أنها أصدرت، بعد التدقيق والمداولة، حكماً بعدم دستورية النص المطعون فيه، لثبوت مخالفته أحكام المادتين (47) و(80) من الدستور، على أن يسري الحكم اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) بتاريخ 17 تشرين الأول 2024.
وأكدت المحكمة أن الحكم صدر بالإجماع، وهو بات وملزم وأُفهم علناً.



