قانوني يشدد: إهانة مجلس القضاء جريمة

بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد خبير قانوني، ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ الحالي المعدل وفي مادته 226 تنص على :
{يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح اوالدوائرالرسميةاو شبه الرسمية} .
وقال الخبير القانوني المستشار سالم حواس في حديث خص به وكالة”عراق اوبزيرفر” ان القضاء العراقي قد فًعل وطّبق هذه النصوص الجزائية على كل من يعتدي على السلطات العامة والمؤسسة العسكرية و مجلس القضاء ، وخير مصداق على ذلك هو ماصدر عن مجلس القضاء /رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية/ محكمة الجنايات / الهيأة الثالثة من حكم بحق {اسماعيل مصبح الوائلي } نتيجة تعرّضه للمؤسسة القضائية في لقاء تلفزيوني سابق عام 2021 .
وتابع، ” ان محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة قد اصدرت حكماً هذا اليوم بالسجن سبع سنوات بحق “إسماعيل مصبح محمد حبيب” بتهمة إهانة السلطات العامة ، والدوائر الرسمية ومجلس القضاء الأعلى المتمثل بالمحاكم العراقية .
ويرى” أنه ” تقرر بموجب قرار الحكم المرقم
1814/ ج/2022ا في 2022/8/25 الحكم على المدان الهارب { كماورد بقرار الحكم } (إسماعيل مصبح محمد حبيب) بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ الحالي ، وذلك عن جريمة إهانة السلطات العامة المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى خلال لقاء تلفزيوني عام 2021″.
وبحسب حواس، ” ان المحكمة قررت “اصدار مذكرة أمر القاء القبض بحق المحكوم أعلاه وفق احكام المادة 226 من قانون العقوبات وإشعار الجهات المختصة بتنفيذه، مع تأييد الحجز على أموالهِ المنقولة وغير المنقولة”.
ونبه، ان البعض يعتقد ان التحريض او اهانة المؤسسات او السب والشتم والتهديد هو نوع من انواع ممارسة الديمقراطية وحق من حقوقه الشخصية المحضة مما يقع في المحذور لكن هذه النصوص العقابية وغيرها تكاد تكون موجودة في كل القوانين الجنائية والجزائية في دول العالم ومنها انكلترا واميركا واوربا .



