
بغداد/ عراق اوبزيرفر
سلط الخبير القانوني الضوء على المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالي رقم 23 لسنة 1971 المعدل تنص على :
ا – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة.
الخبير القانوني المستشار سالم حواس “وفي معرض حديثه عن تفاصيل حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة دون محاكمة قال في حديث خص به وكالة “عراق اوبزيرفر” : انه وبعد تنفيذه تُرسل الاوراق الى محكمة الجنايات فورا فاذا ايّدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بياناً ينشر في الصحف المحلية والاذاعة وطرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوما.
كما ” ويطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تأييده من محكمة الجنايات واذا كان قرار الحجز صادراً من محكمة الجنايات فينّفذ ويصدر البيان دون حاجة لتأييد الحجز من مرجع آخر.
وتابع حواس ” ان الفقرة ب – من ذات المادة اعلاه نصت على :
اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال {المنقولة}? لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال {غير المنقولة } الى مديرية رعاية القاصرين لتديرها باعتبارها مالا عائداً لغائب.
واضاف حواس ” على ان تبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت {موت المتهم} حقيقة ، او حكماً ، او يكتسب القرار ببراءته ، او عدم مسؤوليته ، او الافراج ، او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذٍ تُرد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده.
مع العلم ان نص الفقرة جـ – من هذه المادة تنص على :
اذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه ِكثيرة او رأت السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعه انفع لصاحبه فيباع وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل.
مع الاشارة الى ان نص الفقرة د – تنص :
واذا سلّم المتهم نفسه ، او قُبض عليه رُدت اليه امواله المحجوزة ،وصافي ريعها ،او الثمن الصافي لما بيع منها.
فضلاً عن نص الفقرة هـ -التي : تعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفاً بالانفاق عليه شرعاً او قانونا ً {نفقة شهرية } من اموالهِ المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز .



